المسألة ١٠٬٩١٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٣٧ج ٣ ص ١٣٧ فلا تنتقل لآخر إلا بعد انتظار وإمهال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة