المسألة ١١٬٠٣٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٥٤ج ٣ ص ١٥٤ فيباح كل طعام أو شراب طاهر لا مضرة فيه من لحم، وحب، وثمر، وعسل، ولبن، وتمر ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة