المسألة ١١٬١٠٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ * من ذبح حيواناً مأكولاً من بهيمة الأنعام أو غيرها وتصدق به عن شخص ميت ليكون ثوابه للميت فلا بأس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة