* شروط صحة الذكاة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٠٨٤ إلى ١١٬١٠٤
-
٣/١٦٥٣/١٦٥
١ - أهلية المذكي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، رجلاً كان أو امرأة،
-
فلا تباح ذكاة سكران، ومجنون، وكافر غير كتابي.
-
٢ - الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد يهريق الدم إلا السن والظفر.
-
٣ - إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء، وتمام الذبح: بقطعهما مع الودجين.
-
٤ - أن يقول: ((باسم الله) ) عند الذبح،
-
فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً.
-
٥ - أن لا يكون الصيد محرماً لحق الله كالصيد في الحرم، والصيد للمحرم.
-
* كل ما مات بالخنق، أو بضرب الرأس، أو بالصعق الكهربائي، أو بالتغطيس في الماء الحار، أو بالغاز الخانق فهو حرام لا يجوز أكله،
-
فإن الدم في هذه الحالات يحتقن باللحم فيضر الإنسان أكله، وأُزهقت روحه على خلاف السنة.
-
* ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال يجوز أكلها لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (المائدة/٥) .
-
* إذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق، أو الصعق الكهربائي فلا يجوز أكلها، أما ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب فلا يجوز أكلها مطلقاً.
-
* ذكاة ما عجز عنه من الصيد أو الحيوان بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وقتل الحيوان بغير حق ولا انتفاع حرام.
-
* إذا علم المسلم أن الكتابي ذكر اسم الله على الذبيحة جاز أكلها،
-
وإن علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل له أكلها،
-
وإن جهل الحال جاز أكلها؛ لأن الأصل حلها،
-
ولا يجب أن يسأل أو يبحث كيف ذبحت، بل الأفضل عدم السؤال، وعدم البحث.
-
* لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيؤكل بلا ذكاة.
-
* لا يجوز أكل حيوانات البر والطيور المباحة إلا، بشرطين: ذكاتها، وذكر اسم الله عليها.
-
* من ذبح حيواناً مأكولاً من بهيمة الأنعام أو غيرها وتصدق به عن شخص ميت ليكون ثوابه للميت فلا بأس،
-
وإن ذبحه تعظيماً لهذا الميت وتقرباً له كان مشركاً شركاً أكبر،
-
ولا يحل له ولا لغيره أكله.