المسألة ١١٬١٨٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٧٨ج ٣ ص ١٧٨ فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة