المسألة ١١٬١٩٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ * إذا قتل الصغير أو المجنون فلا قصاص عليهما، وتجب الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة