فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢١٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٨١ج ٣ ص ١٨١

* المعمول به في دية الرجل المسلم في بلاد الحرمين الآن: (مائة وعشرة آلاف ريال سعودي) في دية قتل العمد، ونصفها للأنثى، وللأولياء أن يطلبوا أقل، أو أكثر، أو يعفون.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد