فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٦٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧

* تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها حسب كل عصر، والمعمول به الآن في بلاد الحرمين في دية قتل الخطأ (مائة ألف ريال سعودي) ونصفها للأنثى، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد