المسألة ١١٬٣١٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٩٣ج ٣ ص ١٩٣ * من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة