المسألة ١١٬٤٦٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢١١ج ٣ ص ٢١١ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) ). متفق عليه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة