المسألة ١١٬٥٠٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢١٩ج ٣ ص ٢١٩ * لا يحفر للمرجوم في الزنى رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة