* يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٤٩٠ إلى ١١٬٥١٢
-
٣/٢١٩٣/٢١٩
١ - تغييب حشفة أصلية كلها في قُبل امرأة حية.
-
٢ - انتفاء الشبهة،
-
فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.
-
٣ - ثبوت الزنى:
-
١ - إما بالإقرار: بأن يُقر به من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويقر به أربع مرات من كان متهماً في ضعف عقله، وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر على إقراره إلى إقامة الحد عليه.
-
٢ - وإما بالشهادة: بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمين.
-
* يقام حد الزنى على الزاني مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه حد ترتب على الزنى فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة.
-
* إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
-
* إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.
-
* يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.
-
* لا يحفر للمرجوم في الزنى رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.
-
* أيما امرأة حبلت من الزنى، أو اعترفت به فالإمام أول من يرجم،
-
ثم الناس، فإن ثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهود فهم أول من يرجم،
-
ثم الإمام، ثم الناس.
-
* الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، أما الجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام فهذا عذر،
-
فمن يعلم أن الزنى حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو الجلد فهذا لا يعذر بجهله، بل يقام عليه الحد وهكذا.
-
* إذا زنى رجل وهو متزوج فلا تحرم عليه زوجته،
-
وكذا لو زنت المرأة لا تحرم على زوجها، لكنهما ارتكبا إثماً عظيماً، فعليهما التوبة والاستغفار.
-
١ - قال الله تعالى:
-
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء/٣٢) .
-
٢ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندَّاً وهو خَلَقَك) ) قال: قلت له إن ذلك لعظيم، قال قلت ثم أيّ؟
-
قال: ((ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) ) قلت ثم أيّ؟ قال:
-
((ثم أن تزاني حليلة جارك) ). متفق عليه (١) .