المسألة ١١٬٥١٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٢ج ٣ ص ٢٢٢ عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة