* حكم عمل قوم لوط:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٥١٧ إلى ١١٬٥٢٤
-
٣/٢٢٢٣/٢٢٢
عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
-
* السحاق:
-
هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.
-
* الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
-
١ - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/٥ - ٧) .
-
٢ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج،
-
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) ). متفق عليه (٥) .
-
* من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.