المسألة ١١٬٥٤٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧ * يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة