* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٥٤٣ إلى ١١٬٥٥٤
-
٣/٢٢٧٣/٢٢٧
١ - أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.
-
٢ - أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.
-
٣ - أن يطالب المقذوف بالحد.
-
٤ - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.
-
* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
-
* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.
-
* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.
-
* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً،
-
ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.
-
* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.
-
* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود،
-
وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.