المسألة ١١٬٦٠٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦ ٣ - أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة