* عقوبة السارق:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٥٩٨ إلى ١١٬٦١٧
-
٣/٢٣٦٣/٢٣٦
١ - قال الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/٣٨ - ٣٩) .
-
٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) ). متفق عليه (١) .
-
* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
-
١ - أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل) ، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.
-
٢ - أن يكون المسروق مالاً محترماً،
-
فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.
-
٣ - أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.
-
٤ - أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار،
-
فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.
-
٥ - أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.
-
والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.
-
٦ - انتفاء الشبهة عن السارق،
-
فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا،
-
ولا من مال ولده وإن سفل،
-
ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر،
-
وكذا من سرق في مجاعة.
-
٧ - مطالبة المسروق منه بماله.
-
٨ - ثبوت السرقة بأحد أمرين:
-
١ - الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.
-
٢ - الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.