المسألة ١١٬٦٢٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة