* نصاب السرقة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٦٢٣ إلى ١١٬٦٣٧
-
٣/٢٣٨٣/٢٣٨
ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه.
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) ). متفق عليه (١) .
-
* إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه،
-
فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع،
-
وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
-
* من سرق من بيت المال فإنه يُعزر وتغرم غرامة مثلية ولا يُقطع،
-
ومثله من سرق من الغنيمة أو الخمس.
-
* ويجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها .... أخرجه مسلم (٢) .
-
* من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً،
-
فإن كان موسراً دفعه لصاحبه،
-
وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة،
-
وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فردها لصاحبها شرط لصحة توبته.
-
* من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه،
-
ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال