المسألة ١١٬٦٣٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ * من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة