المسألة ١٬٢٢٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ ٢ - أو يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة