المسألة ١٬٢٦٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ وإن أدرك أقل من ركعة فينويها ظهراً ويصلي أربع ركعات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة