المسألة ١٬٢٩٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٥٨ج ١ ص ١٥٨ ولا سنة للجمعة قبلها بل يصلي ما شاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة