فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٦٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥

* من صلى النوافل قاعداً لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم، وصلاة المضطجع تطوعاً بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد