المسألة ١٬٤١٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ * وإن أوتر بخمس تشهَّد مرة واحدة في آخرها ثم سلم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة