فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٧٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦

٣ - الاستخارة والاستشارة تكون لمن هم في أمر غير محرم ولا مكروه، وهما مستحبتان، فما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق كما قال سبحانه: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (آل عمران/ ١٥٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد