المسألة ١٬٦١٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٠٦ج ١ ص ٢٠٦ وأن يكتب وصيته، ويوصي لأقاربه الذين لا يرثونه بالثلث فأقل وهو الأفضل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة