المسألة ١٬٦٦٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ ويجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، ويجزئ غسل الميت ذكراً كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة