فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٨١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥

* إذا اجتمع عند الإنسان نقود تبلغ النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة سواء أعدها للنافقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين، أو غير ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد