المسألة ١٬٨٩٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ ٣ - وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة