المسألة ١٬٨٩٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة