المسألة ١٬٩٥٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة