المسألة ١٬٩٦٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة