فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٧٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢

٢ - وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعاً وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلباً للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها وقت وجوبها كالسندات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد