فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٠٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد