فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٢٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٥٨ج ١ ص ٢٥٨

* يجوز أن يُعطى الجماعة من الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه، والأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه سراً وعلانية حسب المصلحة، والإسرار هو الأصل إلا لمصلحة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد