المسألة ٢٬٠٧٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ ويجوز صرفها لفك الأسير المسلم، وصرفها لمسلم أراد الزواج وهو فقير يريد إعفاف نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة