المسألة ٢٬٠٧٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ * يجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إذا لم يكن عن تواطؤ بينهما بأن يعطيه ليسدد له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة