المسألة ٢٬١٠٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤ * يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، ولها نصف الأجر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة