المسألة ٢٬١١٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤ * تجوز صدقة التطوع على الكافر تأليفاً لقلبه، وسداً لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة