فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٧٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣

أنَّ السماح بالأكل والشرب وسائر المفطِّرات للصائم، له غايةٌ ينتهي إليها وذلك بأذان الفجر- الذي هو علامة على دخول وقت الفجر الثاني- فمتى دخل هذا الوقت، وجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب وعن جميع المفطِّرات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد