فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢٢٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦

يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، أم تساويا، ما دام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد