فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢٣٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧

من كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلاً: يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره اعتماداً على أقرب بلدٍ منها بحيث يكون مجموع كلٍّ من الليل والنهار ٢٤ ساعة (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد