فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢٤٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧

أنه لم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً تكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب خمس صلواتٍ في كل أربعٍ وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد