المسألة ٢٣٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ * إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة