إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته (٧) ، وهو قول الجمهور من الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والحنابلة (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته (٧) ، وهو قول الجمهور من الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والحنابلة (١٠) .