المسألة ٢٬٨٠٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣١٩ج ١ ص ٣١٩ فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة