إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر، وهو مذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، وهو قول طائفة من السلف (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) وابن حجر (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر، وهو مذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، وهو قول طائفة من السلف (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) وابن حجر (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .