المسألة ٣٣٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة